- لا يسري مرور الزمن على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو الخاضعة لإدارة أملاك الدولة.
- لا يكتسب بمرور الزمن حق البينة على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.
- يكتسب حق القيد في السجل العقاري، فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة في السجل العقاري، بوضع يد الشخص بصورة هادئة علنية مستمرة مدة خمس سنوات، هو بنفسه أو بواسطة شخص آخر لحسابه، بشرط أن يكون لدى واضع اليد سبب محق، وإذا لم يكن لديه سبب محق فمدة خمس عشرة سنة.
- يعتبر وضع اليد مستمرا منذ اللحظة التي يظهر فيها باستعمال الحق الموجود في اليد بصورة اعتيادية منتظمة. ويمكن لمن يدعي بمرور الزمن أن يستند الى يد الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
ولا يجوز للمزارع ولا للمستغل ولا للوديع ولا للمستعير ولا لورثتهم أن يدعوا بمرور الزمن.
- إن وضع اليد الثابت وقوعه بزمن معين، ووضع اليد الحالي، يرجحان قيام اليد في الفترة الواقعة بينهما ما لم يثبت خلاف ذلك.
- يكتسب حق قيد التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنين على وضع اليد بسند أو بدون سند، شرط أن يكون واضع اليد قائما بزراعة الأرض.
- لا يكتسب شخص بمرور الزمن حقا عينيا ضد سنده الشخصي أو ضد سند مورثيه.
- لا يجوز العدول مسبقا عن حق مرور الزمن، إنما يمكن لكل شخص مطلق اليد بحقوقه أن يتخلى مسبقا عن حق مكتسب بمرور الزمن.
- إذا انقطع مرور الزمن، فلا تحسب مدة وضع اليد السابقة لإشغال العقار.
- ينقطع مرور الزمن عندما يفقد مدعيه اليد حتى ولو فقدها بسبب شخص ثالث.
- ينقطع مرور الزمن أيضا إذا طالب صاحب العقار بحقه بدعوى قضائية، بشرط أن لا يكون قد ترك دعواه تسقط.
- لا يسري مرور الزمن، في المسائل العقارية، لا على الغائبين ولا على فاقدي الأهلية بمقتضى القانون.
- لا يكتسب بمرور الزمن حق البينة على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.
- يكتسب حق القيد في السجل العقاري، فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة في السجل العقاري، بوضع يد الشخص بصورة هادئة علنية مستمرة مدة خمس سنوات، هو بنفسه أو بواسطة شخص آخر لحسابه، بشرط أن يكون لدى واضع اليد سبب محق، وإذا لم يكن لديه سبب محق فمدة خمس عشرة سنة.
- يعتبر وضع اليد مستمرا منذ اللحظة التي يظهر فيها باستعمال الحق الموجود في اليد بصورة اعتيادية منتظمة. ويمكن لمن يدعي بمرور الزمن أن يستند الى يد الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
ولا يجوز للمزارع ولا للمستغل ولا للوديع ولا للمستعير ولا لورثتهم أن يدعوا بمرور الزمن.
- إن وضع اليد الثابت وقوعه بزمن معين، ووضع اليد الحالي، يرجحان قيام اليد في الفترة الواقعة بينهما ما لم يثبت خلاف ذلك.
- يكتسب حق قيد التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنين على وضع اليد بسند أو بدون سند، شرط أن يكون واضع اليد قائما بزراعة الأرض.
- لا يكتسب شخص بمرور الزمن حقا عينيا ضد سنده الشخصي أو ضد سند مورثيه.
- لا يجوز العدول مسبقا عن حق مرور الزمن، إنما يمكن لكل شخص مطلق اليد بحقوقه أن يتخلى مسبقا عن حق مكتسب بمرور الزمن.
- إذا انقطع مرور الزمن، فلا تحسب مدة وضع اليد السابقة لإشغال العقار.
- ينقطع مرور الزمن عندما يفقد مدعيه اليد حتى ولو فقدها بسبب شخص ثالث.
- ينقطع مرور الزمن أيضا إذا طالب صاحب العقار بحقه بدعوى قضائية، بشرط أن لا يكون قد ترك دعواه تسقط.
- لا يسري مرور الزمن، في المسائل العقارية، لا على الغائبين ولا على فاقدي الأهلية بمقتضى القانون.
التسميات
ملكية عقارية