- على كل صاحب عقار أن يبني سطوحه بحيث تسيل مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية إلا في حالة تطبيق الانظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات، ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.
- يتحتم على كل صاحب عقار يريد أن يباشر في ارض أعمالا من شأنها أن تلحق ضررا بالاراضي المجاورة، كالنقب والسبر والحفر، واقامة مستودعات خطرة، أو مزعجة أو مضرة بالصحة، أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الاراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينهما.
- لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين. وإذا لم تكن هذه المسافة حاصلة، فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها، إذا كان الطابق ارضيا، علي علو متر وتسعين سنتمترا من أرض الغرفة إذا كان الطابق علويا.
- لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور، ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.
- لا يسري المنع على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العمومية.
- تحسب المسافة المعينة ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ. أما بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين.
- لا يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه. بيد أنه يجوز له ان يضع، من جهة عقاره، على الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسورا أو منشآت أو سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط.
- لا يلزم أحد التنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط. بيد انه اذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط، وذلك برخصة من الفريق الآخر، يحق لهذا الفريق إذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة أن يكتسب حق الشراكة في القسم المنشأ حديثا في الحائط المشترك ، بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضا، إذا اقتضى الأمر، نصف قيمة الأرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.
- إذا كانت طوابق بيت تخص مالكين مختلفين، فإن التصليحات والتجديدات في البناء تكون خاضعة للاحكام التالية، ما لم يكن هناك شروط مخالفة مذكورة في سندات الملكية:
- كلفة الجدران الضخمة والسقوف هي على عاتق جميع أصحاب العقار، كل واحد بنسبة قيمة الطابق الذي يملكه.
- على صاحب كل طابق كلفة أرض الطابق التي يمشي عليها.
- على صاحب الطابق الأول كلفة الدرج المؤدي الى ذلك الطابق، وعلى صاحب الطابق الثاني كلفة الدرج الذي يؤدي إليه ابتداء من الطابق الأول وهلم جرا.
- يجوز أن يكون لصاحب ارض أشجار كبيرة وصغيرة قريبا من حدود الأرض المجاورة، بيد أنه يحق لصاحب هذه الأرض المجاورة أن يقطع الاغصان التي تعلو أرضه.
ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الانواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهتيه، دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والمغروسات، غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الاغراس قمة الحائط.
وإذا لم يكن الحائط مشتركا فلصاحبه فقط الحق في اسناد أغراسه إليه.
- لصاحب العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العمومية أن يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي قد يسببه، ويعطي نفس الحق صاحب العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثمارا زراعيا أو صناعيا.
- يجب نظاما أن يؤخذ الممر في الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة الى الطريق العمومية أقصر ما يمكن.
على أنه يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لصاحب الأرض الذي يكون منحه.
- إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي عقد كان، فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها. بيد أنه إذا تعذر فتح ممر كاف في الأراضي المقسومة، تطبق عندئذ المادة 74.
- يمكن لكل صاحب عقار يريد أن يستعمل لري أرضه بالمياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها، أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يعجل عن ذلك تعويضا.
- يمكن أيضا لصاحب العقار المذكور أن يحرز إجازة، لقاء تعويض معجل، في أن تمر المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة، في الأراضي التي تكون تحتها.
- مع الاحتفاظ بالأحكام النظامية المتعلقة بمآخذ المياه، يمكن لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء، إذا أراد استعمال المياه لري أرضه، أن يحصل، لقاء تعويض معجل، على إجازة اسناد الانشاءآت الفنية اللازمة لإقامة مأخذ الماء، الى الأرض الواقعة تجاه أرضه على ضفة المجرى.
- إذا طلب صاحب العقار المراد إسناد الانشاءآت الفنية الى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الانشاء والصيانة. وفضلا عن ذلك لا يحق له، في هذه الحال، أي تعويض مقابل اسناد السد الى أرضه، وإذا كان قد قبض تعويضا فعليه أن يرده.
- لكل صاحب عقار يريد اصلاح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة كانت للتجفيف أن يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل معجل الدفع تحت الأرض أو فوقها عبر الأراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه، ويستثنى من هذا الارتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المجاورة للمساكن.
- يحق لأصحاب العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه، أن يستعملوا المنشآت المحدثة، بمآل المادة السابقة، لإسالة مياه أراضيهم، وفي هذه الحال يلزمهم:
1- قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها.
2- النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق.
3- الحصة التي تصيبهم، فيما بعد، من أكلاف صيانة هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.
- إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن استعماله، وعن تحديد ممر المياه، وعن القيام بالاشغال اللازمة لإسالة المياه أو للتجفيف أو عن التعويضات وأكلاف الصيانة، ترفع الى حاكم صلح المنطقة الذي يتوجب عليه، عند إصدار حكمه، أن يوفق بين مصالح المشروع وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
- يتحتم على كل صاحب عقار يريد أن يباشر في ارض أعمالا من شأنها أن تلحق ضررا بالاراضي المجاورة، كالنقب والسبر والحفر، واقامة مستودعات خطرة، أو مزعجة أو مضرة بالصحة، أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الاراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينهما.
- لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين. وإذا لم تكن هذه المسافة حاصلة، فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها، إذا كان الطابق ارضيا، علي علو متر وتسعين سنتمترا من أرض الغرفة إذا كان الطابق علويا.
- لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور، ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.
- لا يسري المنع على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العمومية.
- تحسب المسافة المعينة ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ. أما بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين.
- لا يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه. بيد أنه يجوز له ان يضع، من جهة عقاره، على الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسورا أو منشآت أو سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط.
- لا يلزم أحد التنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط. بيد انه اذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط، وذلك برخصة من الفريق الآخر، يحق لهذا الفريق إذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة أن يكتسب حق الشراكة في القسم المنشأ حديثا في الحائط المشترك ، بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضا، إذا اقتضى الأمر، نصف قيمة الأرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.
- إذا كانت طوابق بيت تخص مالكين مختلفين، فإن التصليحات والتجديدات في البناء تكون خاضعة للاحكام التالية، ما لم يكن هناك شروط مخالفة مذكورة في سندات الملكية:
- كلفة الجدران الضخمة والسقوف هي على عاتق جميع أصحاب العقار، كل واحد بنسبة قيمة الطابق الذي يملكه.
- على صاحب كل طابق كلفة أرض الطابق التي يمشي عليها.
- على صاحب الطابق الأول كلفة الدرج المؤدي الى ذلك الطابق، وعلى صاحب الطابق الثاني كلفة الدرج الذي يؤدي إليه ابتداء من الطابق الأول وهلم جرا.
- يجوز أن يكون لصاحب ارض أشجار كبيرة وصغيرة قريبا من حدود الأرض المجاورة، بيد أنه يحق لصاحب هذه الأرض المجاورة أن يقطع الاغصان التي تعلو أرضه.
ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الانواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهتيه، دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والمغروسات، غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الاغراس قمة الحائط.
وإذا لم يكن الحائط مشتركا فلصاحبه فقط الحق في اسناد أغراسه إليه.
- لصاحب العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العمومية أن يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي قد يسببه، ويعطي نفس الحق صاحب العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثمارا زراعيا أو صناعيا.
- يجب نظاما أن يؤخذ الممر في الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة الى الطريق العمومية أقصر ما يمكن.
على أنه يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لصاحب الأرض الذي يكون منحه.
- إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي عقد كان، فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها. بيد أنه إذا تعذر فتح ممر كاف في الأراضي المقسومة، تطبق عندئذ المادة 74.
- يمكن لكل صاحب عقار يريد أن يستعمل لري أرضه بالمياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها، أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يعجل عن ذلك تعويضا.
- يمكن أيضا لصاحب العقار المذكور أن يحرز إجازة، لقاء تعويض معجل، في أن تمر المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة، في الأراضي التي تكون تحتها.
- مع الاحتفاظ بالأحكام النظامية المتعلقة بمآخذ المياه، يمكن لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء، إذا أراد استعمال المياه لري أرضه، أن يحصل، لقاء تعويض معجل، على إجازة اسناد الانشاءآت الفنية اللازمة لإقامة مأخذ الماء، الى الأرض الواقعة تجاه أرضه على ضفة المجرى.
- إذا طلب صاحب العقار المراد إسناد الانشاءآت الفنية الى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الانشاء والصيانة. وفضلا عن ذلك لا يحق له، في هذه الحال، أي تعويض مقابل اسناد السد الى أرضه، وإذا كان قد قبض تعويضا فعليه أن يرده.
- لكل صاحب عقار يريد اصلاح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة كانت للتجفيف أن يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل معجل الدفع تحت الأرض أو فوقها عبر الأراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه، ويستثنى من هذا الارتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المجاورة للمساكن.
- يحق لأصحاب العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه، أن يستعملوا المنشآت المحدثة، بمآل المادة السابقة، لإسالة مياه أراضيهم، وفي هذه الحال يلزمهم:
1- قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها.
2- النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق.
3- الحصة التي تصيبهم، فيما بعد، من أكلاف صيانة هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.
- إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن استعماله، وعن تحديد ممر المياه، وعن القيام بالاشغال اللازمة لإسالة المياه أو للتجفيف أو عن التعويضات وأكلاف الصيانة، ترفع الى حاكم صلح المنطقة الذي يتوجب عليه، عند إصدار حكمه، أن يوفق بين مصالح المشروع وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
التسميات
ملكية عقارية