نظام التأمينات الإجتماعية في سوريا.. العمَّال الزراعيون أو في أعمال عرضية مؤقّتة وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وخدم المنازل ومن في حكمهم

أُنشئَ نظام التأمينات الإجتماعية في سوريا للعاملين في القطاع الخاص بموجب القانون رقم 92 تاريخ 6 نيسان 1959.
وقد عُدِّل عدَّة مرّات وأهمّها بالقانون رقم 143 تاريخ 14/ 1/ 1961 وبالمرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 4/ 10/ 1976.

وقد نصّت المادة الثانية من القانون 92 / 59 المتعلِّق بنظام التأمينات الإجتماعية على أن تسري أحكامه على جميع العمّال والمتدرِّجين منهم باستثناء الفئات التالية:
- العمَّال الزراعيون إلاّ في حال ورود نص خاص.
- العمَّال الذين يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقّتة وعلى الأخص عمّال المقاولات والعمّال الموسميين وعمّال الشحن والتفريغ ، إلا في حال صدور نص خاص بهم .
علماً أنّه صدر القرار الوزاري رقم 844 لعام 1981 بشأن بيان طريقة وشروط حساب أوالإشتراك في تأمين إصابات العمل بالنسبة لهذه الفئة من العمّال.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
- خدم المنازل ومن في حكمهم.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية قد أخضعت لفرع تأمين إصابات العمل، العمّال الزراعيين الذين يعملون على الآلات الميكانيكية أو المعرَّضين لأحد الأمراض المهنيّة والعمَّال المستخدمين في أعمال عرضيّة مؤقّتة خاصّة عمّال المقاولات وعمّال الترحيل والعمَّال الموسميين وعمَّال الشحن والتفريغ.

تؤمِّن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في سوريا نوعين من التقديمات:
- تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال