أُنشئ نظام التأمين الإجتماعي في دولة البحرين بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1976 على أن يسري على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، الذين يعملون بموجب عقد لمصلحة إحدى منشآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني المشترك، والعاملين في المؤسسات والهيئات العامّة ممن لم يرد نص خاص باستثنائهم، وذلك دون إعتبار لشكل العقد أو مدّته أو طبيعته.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإنه يسري على البحرانيين نظام التقاعد الحكومي الصادر بالمرسوم بقانون 13 لسنة 1975 وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباّط وأفراد قوّة دفاع البحرين والأمن العام بموجب القانون رقم 11 لعام 1975.
وقد جرى تنفيذ الخضوع للنظام على أربع مراحل، حيث طُبِّقت المرحلة الأولى إعتباراً من 1/ 10/ 1976 والمرحلة الرابعة إعتباراً من 1/ 1/ 1983.
يُستثنى من الخضوع لهذا النظام: الخدم في بيوت الأفراد، بعض فئات العاملين في الزراعة، الموسميون، المؤقتون والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص.