حيث أن المستأنفين يعيبون على القرار المستأنف عدم إعطاء الشهادة التوثيقية كل قيمتها القانونية فيما يتعلق بمزاعمهم وبالتحديد القطع الأرضية بمساحة 5000 م² رقم 771 و 892و893 من المخطط العمراني لمدينة تلمسان و قطعة أرضية أخرى بمساحة 228م² كانت كلها بالمكان المسمى مسّكنة.
حيث أن الشهادة التوثيقية المؤرخة في: 14/05/1968 التي يستمد منها المستأنفون صفتهم ومصلحتهم في التقاضي تعد فعلا عقدًا محررًا رسميا.
غير أن الموثق إكتفى بتدوين تصريحات أحد الأطراف الذي توفي. وأنه يستفاد من التصريح التوثيقي الذي أدلى به المرحوم -الحصار عبد السلام- لأن والدته "ن.م". تملك حقوق ملكية على عدد من العقارات من بينها القطع الأرضية المتنازعليها.
غير أن الموثق إكتفى بتدوين تصريحات أحد الأطراف الذي توفي. وأنه يستفاد من التصريح التوثيقي الذي أدلى به المرحوم -الحصار عبد السلام- لأن والدته "ن.م". تملك حقوق ملكية على عدد من العقارات من بينها القطع الأرضية المتنازعليها.
وأنه يجب إثبات الملكية بموجب سند صحيح يكرس نقل ملكية العقار ولأنه في - قضية الحال - لا يمكن أن يأخذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج من المحافظة العقارية والذي ما هو الا شهر شهادة الموثق لا غير مرتبة عقود الملكية.
وأنه بالنتيجة فان القرار المستأنف أحق عندما رفض دعوى المستأنفين لعدم اثبات فمنهم كما يلي:
نقد:
إن المبدأ الذي انتهى اليه مجلس الدولة في قراره هذا يعد غير سديد لأن:
1- الشهادة التوثيقية تعد بحكم القانون الوسيلة الفنية لإثبات انتقال الملكية العقارية الى الورثة عند اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية عملا بنص المادتين 39 و 91 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
2- إن استبعاد الشهادة التوثيقية كسند مثبت للملكية العقارية، بحجة أنها تعتمد على تصريحات الأطراف فقط.
وهذا رغم اعترافه "مجلس الدولة" بأنها تعد فعلا عقدا رسميا يعد غير وجيه والدليل على ذلك لأن هناك عقود تصريحية أخرى تعتبر سندات ملكية ولها الحجية الكاملة مثلها مثل باقي السندات المتضمنة نقل الملكية العقارية مثل عقد الشهرة.
المستحدث بموجب المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 والذي على الرغم من أنه يدخل في مصاف العقود التصريحية لكن لم يشكك أي أحد في اعتباره كسند ملكية رسمي.
3- إن ما ذهب اليه مجلس الدولة في قراره هذا. يوحي وكأن الشهادة التوثيقية وعلى الرغم من شهرها بالمحافظة العقارية، فإنها لا تخضع لمراقبة المحافظ العقاري وهذا يعد غير صحيح. إذ أنه واستنادا إلى: - مبدأ الشرعية - فان المحافظ العقاري لا يقوم بشهرأية وثيقة في مجموعة البطاقات الا بعد التأكد من سلامتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون تعت طائلة رفض اشهارها في حالة نقص بيان من البيانات.
وقبل الانتقال الى النقطة الموالية يجدر الاشارة الى نص المادة 99 من المرسوم 76/63 والتي حددت آجال لشهر الشهادة التوثيقية كما يلي; ان آجال اكمال الاجراء يحدد كما يلي:
ـ بالنسبة للشهادة التوثيقية شهران ابتداءا من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق ويرجع هذا الاجراء الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة...).
غير أنه بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999.
تم تعديل آجال ايداع الشهادة التوثيقية في المحافظة العقارية كما يلي; تحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي بالنسبة للشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تحرير المحرر.
تم تعديل آجال ايداع الشهادة التوثيقية في المحافظة العقارية كما يلي; تحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي بالنسبة للشهادات بعد الوفاة ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تحرير المحرر.
يمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر اذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج.
يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد بالحقوق العينية اذا كان التسخير المحرر أكثر من ستة اشهر من الوفاة.