- يسلم جواز السفر المؤقت بصفة استثنائية لحتميات ذات طابع إنساني أو طبي أو مهني أو دراسي أو لأي سبب آخر ذي ضرورة ملحة أو مستعجلة مبرر كما ينبغي، عندما يتعذر على الطالب انتظار إعداد جواز السفر البيومتري.
- يسلم جواز السفر المؤقت بناءا على طلب المعني بالأمر أو نائبه الشرعي، عندما يتعلق الأمر بشخص قاصر أو راشد يكون تحت الوصاية.
- بالنسبة للراشدين، ينجز جواز السفر المؤقت بناءا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية.
- بالنسبة للقاصرين من 12 سنة فما فوق الغير متوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يتم إنجاز جواز السفر المؤقت بناءا على نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المسجل على الوصل الذي تم تسليمه إليهم من طرف العون المتواجد بالسفارة أو القنصلية والمكلف بأخذ البصمات عند إيداع طلب جواز السفر المؤقت.
- بالنسبة للقاصرين أقل من 12 سنة، ينجز جواز السفر المؤقت بناءا على نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية.
- يعفى القاصرون أقل من 12 سنة من مسطرة أخد البصمات.
- لا يقبل أي طلب للحصول على جواز السفر المؤقت إلا إذا كان صاحب الطلب في وضعية قانونية في بلد الإقامة ولم يحصل على هذا الجواز خلال الخمس سنوات الأخيرة.
- في حالة التجديد، لا يمكن لطالب جواز السفر المؤقت سحب جوازه الجديد إلا بعد إلغاء جوازه القديم.
- يسلم جواز السفر المؤقت بناءا على طلب المعني بالأمر أو نائبه الشرعي، عندما يتعلق الأمر بشخص قاصر أو راشد يكون تحت الوصاية.
- بالنسبة للراشدين، ينجز جواز السفر المؤقت بناءا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية.
- بالنسبة للقاصرين من 12 سنة فما فوق الغير متوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يتم إنجاز جواز السفر المؤقت بناءا على نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المسجل على الوصل الذي تم تسليمه إليهم من طرف العون المتواجد بالسفارة أو القنصلية والمكلف بأخذ البصمات عند إيداع طلب جواز السفر المؤقت.
- بالنسبة للقاصرين أقل من 12 سنة، ينجز جواز السفر المؤقت بناءا على نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية.
- يعفى القاصرون أقل من 12 سنة من مسطرة أخد البصمات.
- لا يقبل أي طلب للحصول على جواز السفر المؤقت إلا إذا كان صاحب الطلب في وضعية قانونية في بلد الإقامة ولم يحصل على هذا الجواز خلال الخمس سنوات الأخيرة.
- في حالة التجديد، لا يمكن لطالب جواز السفر المؤقت سحب جوازه الجديد إلا بعد إلغاء جوازه القديم.