حق العمال المنزليين المهاجرين في تدابير الحماية الخاصة بالأطفال.. الحصول على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وعلى التعليم الثانوي على أساس المساواة في المعاملة

تمشياً مع اتفاقية حقوق الطفل ومع الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، ينبغي أن تكفل الدول عدم قيام الأطفال المهاجرين بأي نوع من أنواع العمل المنزلي يرجح أن يكون له تأثير خطر أو ضار على صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو النفسي أو الاجتماعي. وينبغي أن تمتنع الدول عن اعتماد سياسات ترمي إلى استخدام الأطفال المهاجرين في العمل المنزلي.
وتكفل الدول الأطراف حصول جميع الأطفال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وعلى التعليم الثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية، كما تكفل ألا يعرقل العمل المنزلي الذي يقوم به الأطفال تعليمهم. وينبغي ألا يطلب إلى المدارس أن تنقل إلى سلطات الهجرة بيانات عن وضع التلاميذ النظامي أو غير النظامي.
ويسجل أبناء العمال المنزليين المهاجرين فور ولادتهم بصرف النظر عن وضع والديهم في الهجرة، ويمنحون شهادات الميلاد وغيرها من وثائق الهوية. وينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لضمان عدم حرمان الأطفال من الحصول على جنسية.
وينبغي أن تلغي الدول الأطراف السياسات والممارسات التمييزية التي تنكر أو تقيد حقوق أبناء العمال المنزليين المهاجرين، لا سيما حقهم في الصحة والتعليم.

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©