أسباب اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود وترحيل الأجانب من المغرب.. تجاوز مدة صلاحية التأشيرة أو صدور حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة اسم آخر غير اسمه

تنص المادة 21 من قانون 02.03 على ما يلي:
«يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
1- إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقاً بعد دخوله.
2- إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعاً لإلزامية التأشيرة وذلك مالم يكن حاملاً لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية.
3- إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيماً فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب.
4- إذا لم يطلب الأجنبي سند إقامته وظل مقيماً فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوماً بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة.
5- إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند الإقامة.
6- إذا تم سحب وملء بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له.
7- إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقاً للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بسبب تهديد النظام العام».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال