وتهم الحالات التي يصاب فيها الأجنبي بأمراض وبائية أو معدية، التي تهدد سلامة المواطنين الصحية، إلا أنه إذا كانت تلك الأمراض من قبيل التي تتعد فقط العمال وتمنعهم من القيام بأعمالهم وأنشطتهم المهنية. فإن ذلك ليس بسبب مما يستدعي اتخاذ قرار الطرد، نظرا لانعدام عنصر الخطورة فيها.
وفي هذا الإطار نشير إلى أن القضاء الإداري أصبح يناقش الأسباب الصحية المعتمدة من قبل قرارات الطرد التي تتخذها الإدارة، بعد أن كان يمارس رقابة محدودة على هذا المستوى. فقد قامت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار لمدير الأمن ذهب إلى طرد أجنبية بعلة تعاطيها للفساد وتجارة المخدرات بعدما عجزت الإدارة عن القيام بتبرير الوجود المادي للأسباب الواردة في قرار الطرد. إذ قررت ما يلي:
«إن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ تدخل الإدارة لتوقيع [...] القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وإلى التكييف القانوني لتلك الوقائع ».