التنظيم القانوني الإضافي الثالث. أماكن تقديم الطلبات وشرط المثول شخصياً بشأن الأجانب في إسبانيا

1. حينما يكون الشخص المصرح له بتقديم الطلبات متواجداً في أسبانيا، يجب عليه أن يذهب شخصياً لتقديم الطلبات المتصلة بتصاريح الإقامة والعمل في سجلات الأجهزة المعنية، وذلك من أجل إتمام المعاملات الخاصة بها. كما وإنه في الإجراءات التي يكون الشخص الذي يتمتع بالصلاحيات فيها رب العمل، يكون من الممكن أن يقوم رب العمل بتقديم هذه الطلبات أو يقوم بتقديمها الشخص الذي يقوم بتمثيل الشركة بصورة قانونية.
2. حينما يكون الشخص المصرح له بتقديم الطلبات متواجداً في أراضٍ أجنبية، يتم تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول واستلامها بشكل شخصي أمام البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي الذي يسكن ضمن دائرتها. بصورة استثنائية، وحينما لا يكون الشخص المعني مقيماً في مدينة لا يوجد فيها مقر للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية ويتم إثبات أسباب تحول دون الانتقال، وذلك مثل بعد البعثة أو المكتب أو صعوبات من حيث وسائل النقل تجعل السفر شاقاً، من الممكن أن يتم اتخاذ القرار بأن يقوم بتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول للبلاد الممثل القانوني للشخص المعني الذي يحمل الوثائق التي تثبت ذلك.
دون التأثير ولا الإضرار بما تنص عليه الفقرة السابقة، ففي حالة تقديم طلبات تأشيرات للبقاء أو العبور أو الإقامة لأسباب تتعلق بجمع شمل أسرة القاصرين واستلام هذه التأشيرات، يكون من الممكن القيام بعمل الأمرين من خلال الممثل القانوني للشخص المعني الذي يحمل الوثائق التي تثبت ذلك.
على أي حال، من الممكن أن تطالب البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي بمثول مقدم الطلب، وحينما ترى البعثة أو المكتب أن ذلك لازماً، يتم عقد مقابلة شخصية.
3. كما ولن تتم المطالبة بالقيام بالمثول شخصياً في الإجراءات الخاصة بالتعاقد الجماعي، وذلك في الحالات المنصوص عليها في إحدى المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، حيث أنه وفي هذه الحالة يتم تطبيق ما تنص عليه الاتفاقية أو المعاهدة. 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال