الحق في حرية انتقال الأجانب داخل إسبانيا واختيار محل إقامتهم.. المثول الدوري أمام السلطات المعنية والإبعاد عن الحدود أو مراكز المدن المحددة بصورة فردية

1. الأجانب الذين يتواجدون في أسبانيا بناء على ما ينص عليه الباب الثاني من هذا القانون، يتمتعون بحرية التنقل في كافة أنحاء الأراضي الأسباني والقيام باختيار محل إقامتهم دون أن تفرض عليهم قيود سوى تلك القيود ذات الطابع العام المنصوص عليها بموجب المعاهدات والقوانين أو القيود المفروضة من قبل السلطة القضائية بصفة احترازية أو نتيجة إحدى القضايا الجنائية أو قضايا طلب تسليم المجرمين التي يكون الأجنبي متهماً فيها أو ضحية أو شاهداً أو نتيجة صدور حكم قضائي نهائي.
2. على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، يكون من الممكن فرض إجراءات محددة تحد من الحرية حينما يتم اتخاذها في حالة الإعلان عن حالة الطوارئ أو حالة الحصار، ويتم ذلك بالصورة المنصوص عليها في الدستور، وبصورة استثنائية لأسباب تتعلق بالأمن العام، بشكل فردي مع بيان الأسباب وبشكل يتوافق مع ظروف كل حالة من الحالات، نتيجة قرار صادر عن وزارة الداخلية يتم اتخاذه على أساس الضمانات القضائية الخاصة بقضية  فرض جزاءات بحسب ما ينص عليه القانون. لن تتعدى الإجراءات التي تفرض القيود الوقت الزمني اللازم بدقة بصورة تتفق مع الظروف التي تبرر تبني هذه الإجراءات، ويكون من الممكن أن تتمثل هذه الإجراءات في المثول الدوري أمام السلطات المعنية والإبعاد عن الحدود أو مراكز المدن المحددة بصورة فردية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال