1. يتمتع الأجانب بالحق في تلقي الكفالة القضائية الفعلية.
2. يجب أن تحترم الإجراءات الإدارية التي يتم النص عليها في مجال شئون الأجانب في كل حال من الأحوال الضمانات المنصوص عليها حول الإجراءات الإدارية، وبوجه خاص ما يتعلق بنشر القواعد القانونية والتعاقد ومقابلة الشخص المعني وأسباب القرارات المتخذة، باستثناء ما تنص عليه المادة رقم 27 من هذا القانون.
3. في القضايا الإدارية تتمتع المنظمات التي يتم تأسيسها بصورة قانونية في أسبانيا من أجل الدفاع عن المهاجرين، والتي يتم تعيينها من قبلهم، بالأهلية من أجل حضور هذه القضايا بصفتها طرف معني.
4. تتمتع الجهات المتأثرة بما تنص عليه المادة رقم 1.19 ب) من القانون الذي ينظم التشريع الخاص بالخلافات الإدارية التي لها صلة بأمور الأجانب، تتمتع بصلاحيات من أجل الحضور في هذه القضايا.
التسميات
حقوق الأجانب في إسبانيا