1. يتمتع الأجانب بالحق في الاجتماع، بحسب ما تنص عليه القوانين التي تنظم ذلك بالنسبة للأسبان، ويستطيعون ممارسة هذا الحق حينما يحصلون على تصريح بالبقاء في أسبانيا أو الإقامة فيها.
2. تقوم الأطراف الداعية إلى عقد الاجتماعات أو المظاهرات في أماكن عبور الجمهور بإبلاغ السلطة المعنية بذلك مسبقاً وبحسب المهلة المنصوص عليها في القانون النظامي المنظم لحق الاجتماع، ولن يكون من الممكن أن تقوم السلطة بمنعها أو اقتراح تعديلها إلا بحسب الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.
التسميات
حقوق الأجانب في إسبانيا