للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري طلب بيعه دون حاجة لتوجيه إنذار جديد للمدين



القاعدة:
- للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري طلب بيعه في إطار مقتضيات المادة 113 من م ت دون حاجة لتوجيه إنذار جديد للمدين، ومع ذلك يتعين تطبيق مقتضيات الفصل المذكور التي توجب منح المدين اجلا للوفاء بما في ذمته تحت طائلة بيع الاصل المذكور.
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بكونه اضر بمصالحه بعلة أن الحكم المستأنف تجاوز النظر في الطلب الذي تقدم به من اجل بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من م ت.
و حيث انه بالاطلاع على طلب الطاعن تبين انه يروم منه بيع الأصل التجاري باعتباره دائنا يباشر حجزا تنفيذيا طبقا للمادة 113 من مت.
و حيث أن المادة 113 من م ت أجازت لكل دائن يباشر حجزا تنفيذيا أن يطلب من المحكمة بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة من المعدات و البضائع التابعة له الشيء الذي يتضح معه على وجود حجز تنفيذي أقامه الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز إضافة إلى أن هذا الحجز تم تسجيله بالسجل التجاري للمنفذ عليه و أن دعواه من اجل المطالبة بالبيع في اطار المادة 113 من م ت التي لا تستلزم توجيه إنذار مما يتعين معه الاستجابة لطلب البيع عن طريق كتابة الضبط و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه إلغاءه بهذا الخصوص.
و حيث انه و تطبيقا للمادة 113 من م ت فإنه يتعين منح المدين اجل شهرين من اجل أداء ما بذمته تحت طائلة بيع الأصل التجاري المذكور أعلاه.
وحيث يتعين تمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها تطبيقا للمادة 105 و ما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية مع مراعاة باقي حقوق الدائنين الآخرين إن وجدوا.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.


مواضيع قد تفيدك: