الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يجوز معه للصندوق طلب بيع الأصل التجاري



القاعدة:
- من المقرر فقها وقانونا أنه لا يبث الا في حدود طلبات الاطراف اذا تعلق الامر بطلب بيع الاصل التجاري لم يكن هناك محل للامر بالاداء.
- الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يجوز معه للصندوق طلب بيع الأصل التجاري في إطار الفصل 113 من م ت.
- الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده والغاؤه فيما عداه.
التعليل:
حيث انه لئن كان الحكم المطعون فيه قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م بقضائه بالاداء والحال ان الامر يتعلق فقط بطلب بيع الاصل التجاري للمستانفة بعد ما تم ايقاع حجز تنفيذي عليه. وهو مايقتضي الغاء الحكم المستانف في شقه القاضي بالاداء الا انه وبخصوص باقي الدفوعات فانه يتبين من معطيات الملف انه علاوة على ان المستانف عليه قد ادلى في اطار تعزيز دعواه بنسخة من سندات وقوائم الصندوق التي تحظى بحجية قانوينة في اثبات المديونية طالما لم يتم الطعن فيها بمقبول  فانه من الثابت باقرار الطاعنة في مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 23/1/2007ان الدين موضوع النزاع قد صدر بشانه امر بالتحصيل ومعلوم ان الامر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا كما انه من الثابت من او راق الملف ان المستانف عليه قد قام بسلوك مسطرة الحجز التنفيذي طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية ومن تم يبقى طلب بيع الاصل التجاري مؤسسا طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ويبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون الحكم المستانف فيما انتهى اليه من الاستجابة لطلب بيع الاصل التجاري قد صادف الصواب مما يقتضي تاييده.


مواضيع قد تفيدك: