للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدين حق طلب بيع هذا الأصل.. لقباضة الضرائب حجز الأصل التجاري وبيعه وفق الشروط المنصوص عليها بمدونة التجارة



القاعدة:
- للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدين حق طلب بيع هذا الأصل في اطار الفصل 113 من م ت والمشرع بالفصل المذكور لم يشترط توجيه انذار للمدين باداء ما بذمته.
- لما كان لقباضة الضرائب بمقتضى المادة 28 من مدونة تحصيل الديون العمومية حجز الأصل التجاري وبيعه وفق الشروط المنصوص عليها بمدونة التجارة، عد الطلب المقدم من طرفها ببيع الاصل المذكور بعد اجراء الحجز عليه حجزا تنفيذيا مقبولا بدون انذار واعتبار الحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء ويحتم الاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث ان مما ينعاه المستانف على الحكم المطعون فيه مخالفته لمقتضيات المادة 113 من م ت لانه قام بتبليغ انذار للمستانف عليها.
حقا حيث صح ما عابه الطاعن ذلك انه بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية فانه يتم تنفيذ حجز الاصول التجارية وبيعها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في مد ونة التجارة وان البين بمراجعة اوراق الملف ان المستانف عزز طلبه بالجداول الضريبية المحددة للدين والتي تعتبر سندا او اساسا في اقامة دعواه وانه لامحل للاحتجاج بوجوب سلوك مسطرة الانذار واعذار المدين بالوفاء مادام ان الامر لا يتعلق بالبائع او بالدائن المرتهن طبقا للمادة 114 من م ت وانما بالدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على الاصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة113 من نفس المدونة التي لا تشترط توجيه أي انذار للمدين مما يكون معه الحكم المتخذ غير مرتكز على اساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للالغاء.
وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر ايقاف اجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الاصل التجاري المحجوز موضوع الدعوى مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار للمطعون ضدها للوفاء بديونها الضريبية وفي حالة عدم الاداء الحكم ببيع اصلها التجاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميلها صائر المرحلتين.


مواضيع قد تفيدك: