لجوء الملزم بالتظلم للادارة المعنية بالأمر وعدم جواب الإدارة عنه داخل الأجل القانوني يعد رفضا منها لما ورد بالتظلم كان يستلزم معه على المدين الملزم رفع النزاع لدى الجهة القضائية المختصة



القاعدة:
- الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا يحق معه للدائن طلب بيع الأصل التجاري في اطار الفصل 113 من ق م ت.
- لجوء الملزم بالتظلم للادارة المعنية بالأمر وعدم جواب الإدارة عنه داخل الأجل القانوني يعد رفضا منها لما ورد بالتظلم كان يستلزم معه على المدين الملزم رفع النزاع لدى الجهة القضائية المختصة حتى يعتبر دينه محل منازعة جدية فعلا.
- الحكم الذي نحى لغير هذا الاتجاه يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة لطلب بيع الاصل التجاري.
التعليل:
وحيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبينة أعلاه.
وحيث إن الأمر بتحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بموجب القانون سندا تنفيذيا وأن طلب بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من مدونة التجارة قدم بعدما تم ضرب حجز تنفيذي على الأصل التجاري محل مسطرة البيع، إلا أن الحكم الابتدائي رد الطلب المذكور بعلة أن الدين منازع فيه بموجب تظلم إداري و أن ذلك يجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها.
لكن، حيث تبين أن رسالة التظلم المستند عليها وجهت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر شتنبر 2005 ولم تكن موضوع أي جواب من طرف الإدارة مما يعني رفضها و يجعل المستأنفة ملزمة برفع النزاع للجهة القضائية المختصة والحال أنها لم تعمد إلى سلوك المساطر القانونية المقررة قانونا بهذا الشأن، ومن ثمة لا يمكن اعتبار الدين منازعا فيه.
وحيث يكون بذلك ما نحى إليه الحكم المستأنف من كون الطلب سابقا لأوانه مرتبا على ذلك عدم قبوله في غير محله ومجانبا للصواب مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.


مواضيع قد تفيدك: