الضوابط اللازمة قبل إتخاذ إجراءات البيع وإبلاغ النيابة العامة بواقعة تبديد المحجوزات



تعليمات تنفيذية رقم (5) لسنة 1999 بشأن الضوابط اللازمة قبل إتخاذ إجراءات البيع وإبلاغ النيابة العامة بواقعة تبديد المحجوزات
لاحظت المصلحة فى الآونة الأخيرة كثرة حالات البيع  بالمزاد العلني والاعلان عنها بالصحف وكذلك إبلاغ النيابة العامة بتبديد الممولين للمحجوزات وذلك دون دراسة جادة للحالة وعدم التحقق من ملائمة الإجراء المتخذ ضد الممول.
ولضمان ملائمة الاجراء وسلامته والمحافظة على حقوق الخزانة دون إضرار بالممولين يتعين على المأموريات إتباع الآتي:
أولا: فيما يتعلق بإجراءات البيع:
1ـ يتم تخصيص مأمور بكل مأمورية يكون مشهودا لة بالكفاءة والإلمام بقانون الحجز الادارى الماماً تاما للعمل مأموراً للتنفيذ الجبري بالمأمورية ويوكل الية إتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري للبيوع والتبديد.
2ـ يلتزم كل مأمور تحصيل في اختصاصه أن يقوم فى نهاية كل شهر بإخطار مأمور التنفيذ الجبرى بالحالات المتوقفة عن السداد من واقع التسويات التى يقوم بها والتى تم إتخاذ كافة إجراءات الحجز بشأنها  ولم تستجب لأي مطالبات أو إنذارات.
3ـ يتولى مأمور التنفيذ الجبرى دراسة كل حالة تحال الية من كل جوانبها والانتقال للمطالبة بدين الضريبة مطالبة أخيرة وتوجيه إنذار يحرر بمعرفتة من غير النماذج المطبوعة لحث الممول على السداد.
4ـ فى حالة عدم الاستجابة للسداد يحرر مأمور التنفيذ الجبرى مذكرة مشفوعة بالرأى النهائىبطلب الموافقة على اتخاذ إجراءات البيع  يوضح بها.
-إسم الممول ونشاطه ومقدار الضرائب المستحقة وسنوات إستحقاقها  وأساس الربط.
- الحجوز الموقعة وقيمة المحجوزات وتاريخ الحجز وتأجيلات البيوع وآخر ميعاد بيع محدد.
- الإجراءات والمطالبات التسبق للمأمورية  إتخاذها تجاة الممول.
5ـ يتم توقيع  المذكرة من المراجع ومدير التحصيل واعتمادها من رئيس المأمورية ويتم رفعها الى المنطقة التابع لها المأمورية.
6ـ يتم بالمنطقة تكليف أحد السادة الموجهين الفنيين بمراجعة الحالة ودراستها وإعداد مذكرة بما ينتهى الية رأى المنطقة سواء بالموافقة على استكما ل إجراءات البيع  أو إتخاذ أى إجراءات أخرى.
7ـ فى حالة الموافقة على إتخاذ إجراءات البيع يقوم الموجة الفنى المختص  بالمنطقة بإعداد  مذكرة بالحالة ترفع الى الإدارة المركزية لشئون الفحص الضريبى والتحصيل بالقاهرة للموافقة على إتخاذ إجراءات البيع.
8ـ تقوم الادارة المركزية لشئون الفحص ا لضريبى  والتحصيل بدراسة الحالة والانتهاء الى الرأى المناسب ويتم إخطار المنطقة والمأمورية المختصة بالرأى النهائي.
9ـ  فى حالة الموافقة على إتخاذ إجراءات البيع يقوم مأمور التنفيذ الجبرى بإخطار الممول أن المأمورية قد حصلت على موافقة المصلحة على إتخاذ اجراءات البيع  والميعاد المحدد للبيع ويتم بعد ذلك إستكمال الإجراءات القانونية مع مراعاة التعليمات التنفيذية رقم 49 لسنة 1998 فى حالة الاعلان عن البيع بالصحف.
ثانيا: فيما يتعلق بإتخاذ إجراءات التبديد:
لاتتخذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد إلا  بعد إتخاذ الخطوات الآتيــة:
1ـ ـإنتقال مأمور التنفيذ الجبرى الى مقر المنشأة المحجوز عليها بصدد تنفيذ البيع أو تاجيلة وقيامة بجرد المحجوزات وتحديد ماتم تبديدة منها  تحديداً دقيقا.
2ـ يعد مأمور التنفيذ الجبرى مذكرة بالواقعة وينتهى فيها الى طلب الموافقة على إتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بواقعة تبديد المحجوزات وبعد توقيع المذكرة من المراجع ومدير التحصيل وإعتمادها من رئيس المأمورية ترفع الى المنطقة التابع لها المأمورية
3ـ تقوم المنطقة بمراجعة الحالة وإعداد مذكرة للعرض على الادارة المركزية لشئون الفحص الضريبى  والتحصيل للموافقة على إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد.
4ـ تتولى الادارة المركزية لشئون الفحص الضريبي والتحصيل دراسة الحالة والرد على المنطقة بالرأى فيها.
5ـ كإجراء أخير وقبل إبلاغ النيابة العامة بواقعة التبديد يتولى مأمور التنفيذ الجبرى إخطار الممول للمبادرة بسداد المستحقات التى تم الحجز فى مقابلها وتم تبديد محجوزاتها وللمأمورية الحق فى التجاوز عن إبلاغ النيابة العامة فى حالة إستجابتة للسداد وتوقيع حجز جديد يفى بدين الضريبة وتعهد الممول بالانتظام فى السداد وإلا تم إعادة الإجراءات.
هذا وسيحدد معدل الأداء الشهرى لمأمورالتنفيذ الجبرى بعد صدور التعليمات.
ويراعى فى جميع الأحوال السرعة فى الاجراءات بما لايعطل تحصيل حقوق الخزانة العامة وعلى الادارة المركزية للتوجية والرقابة وإداراتها والمناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات لهذة التعليمات بالدقة والسرعة اللازمة.
يعمل بهذة التعليمات من تاريخ صدورها.
تحريراً فى:23/2/1999


مواضيع قد تفيدك: