ملكية العقار المرهون للراهن.. تحقق الشرط الفاسخ أو عدم تحقق الشرط يؤديان إلى زوال الملكية بأثر رجعي عن المالك وبالتالي يزول رهنه بأثر رجعي كذلك



أن يكون العقار مملوكا للراهن: 
باعتبار الرهن الحيازي العقاري بمثابة التصرف في العقار لذلك يشترط فيمن يتصرف فيه أن يكون مالكه أو صاحب حق عيني عليه كحق الانتفاع سواء كان الراهن مدينا أو كفيلا عينيا، انطلاقا من قاعدة عدم جواز التصرف في ملك الغير، كما أنه لا يمكن له إعطاء حق عليه لأن فاقد الشيء لا يعطيه.   
هذا وإن الرهن يتأثر بكل الحالات التي هي عليها ملكية الراهن، فإن كان الراهن حيازة مالك تحت شرط فاسخ Condition Résolutoire ولم يتحقق الشرط فإن الراهن يصبح مالكا بشكل بات لعدم تحقيق الشرط، ورهنه يصبح باتا أيضا.
أما إذا تحقق الشرط فإن الراهن يزول ملكيته بأثر رجعي، ويعتبر غير مالك للمال من أول الأمر و يزول رهنه بأثر رجعي للشرط الفاسخ.
أما إذا كان الراهن مالك تحت شرط واقف Condition Suspensive ولم يتحقق الشرط، فإن الراهن يعتبر غير مالك أصلا لعدم تحقق الشرط فيزول رهنه بأثر رجعي، أما إذا تحقق الشرط الواقف فإن الراهن يعتبر مالك بأثر رجعي من أول الأمر ويعتبر رهنه صحيحا كذلك من أول الأمر.
وعلى ذلك فأن تحقق الشرط الفاسخ أو عدم تحقق الشرط يؤديان إلى زوال الملكية بأثر رجعي عن المالك وبالتالي يزول رهنه بأثر رجعي كذلك.


مواضيع قد تفيدك: