إجراءات تسلم الشيكات والحوالات والأذون البريدية للمأموريات



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (16) لسنة 1998
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1998
صدرت  التعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1988  بتاريخ 7/2/1988 بخصوص إجراءات  تسلم الشيكات والحوالات والأذون البريدية للمأموريات.
ونحب أن نلفت النظر إلى:
أولا: أورنيك 44 ع. ح إيصـال حكومـي باستلام شيكات أو حوالات أو من أذون بريـد ،  ويعفي مـن ( رسم ) الدمغة النوعي طبقا لنص المادة 56 فقرة 3 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعدل الفقرة 11 من التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 1988 بما يفيد ذلك.
ثانيا: يسري نظام الخصم والإضافة طبقا للكتاب الدوري رقم (21) لسنـة 1974 فيما يتعلق باستلام الشيكات والحوالات والأذون البريدية ويختص مأمور الخصم والإضافة  وتحدد مسئوليته بما يختص به مأمور الخزينة طبقا للتعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 1988.
برجـاء تنفيذ هــذه التعليمات بكل دقة تحت إشراف السيد رئيس المأمورية.
تحريرا فــي: 15/3/1988م


مواضيع قد تفيدك: