سقوط حق الانتفاع من العقار.. انتهاء الأجل أو موت المنتفع أو تلف الشيء تلفا تاما أو بعدول المنتفع عنه أو إسقاطه منه بسبب سوء الاستعمال



- يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء تلفا تاما أو بعدول المنتفع عنه أو بإسقاطه منه بسبب سوء الاستعمال، أو بالتوحيد أي بجمع صفتي المنتفع والمالك في شخص واحد. ولا يكون لهذا السقوط مفاعيل قضائية، إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
وينتقل حق الانتفاع، عند الاقتضاء، الى التعويض عن ضمان (سوكرتا) أو عن استملاك لمنفعة عمومية.
- عند انقضاء مدة الانتفاع، يكون المنتفع مطالبا تجاه صاحب العقار بالعطل الذي يصيب العقار بسببه. ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها فيه بدون رضى المالك. على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في آن واحد، فيعادل بينهما. أما الانشاءات الجديدة التي يحدثها المنتفع والاغراس التي يغرسها فيطبق بشأنها أحكام المادة 218 من هذا القرار.
- إذا لم يكن حق الانتفاع جاريا إلا على بناية وحدث أن تلفت هذه البناية بحريق أو بحادث آخر أو أنها سقطت من القدم، فلا يحق للمنتفع أن يتمتع لا بالارض ولا بمواد البناء ويكون الامر عكس ذلك فيما إذا كان الانتفاع يشمل كل الأملاك التي تكون البناية جزء منها، ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الاحكام الاخيرة من المادة 46 الآنفة الذكر.
- يمكن عدا ذلك اسقاط المنتفع من حقه بحكم قضائي، بناء على طلب صاحب رقبة العقار بسبب تجاوز المنتفع حقوقه في التمتع، لا سيما اذا أحدث تخريبا في العقار أو اذا تركه يخرب لاهماله العناية به.
وفي هذه الحال يسمح لدائني المنتفع أن يتدخلوا في القضية، وان يعرضوا بأن يتولوا إصلاح ما تخرب، وان يقدموا ضمانات للمستقبل.
وللقاضي حسب خطورة الظروف، إما أن يحكم بإسقاط حق الانتفاع إسقاطا مطلقا وإما أن يأمر بعدم تسليم العقار الى صاحب رقبته إلا على شريطة أن يدفع سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغا معينا حتى الاجل المحدد لزوال حق الانتفاع.
- إذا باع صاحب الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع فالبيع لا يغير حق المنتفع في شيء البتة، بل يظل المنتفع يتمتع به ما لم يتنازل عنه تنازلا صريحا.
- يحق لدائني المنتفع أن يعملوا على إبطال الرجوع اذا كان مضرا بمصالحهم.


مواضيع قد تفيدك: