مسك مجموعة من البطاقات العقارية لإشهار شهادة الحيازة.. تسوية وضعية العقارات التي يفتقر أصحابها إلى سندات في إنتظار إتمام عملية المسح العقاري



إن مجموعة البطاقات العقارية التي تنشأ بمناسبة إشهار شهادات الحيازة والتي تمسك على الشكل الشخصي: طبقا لأحكام المادتين 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل المعدل والمتمم ,يجب أن ترتب على حدى بصفة متميزة وبالنسبة لكل بلدية.
وهذا من شأنه السماح بتسهيل البحث وإستعمال البطاقات .فضلا عن تسهيل الإحصائيات الدورية.
وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 91/254 المؤرخ في 27/07/1991 كيفية إعدادها وتسليمها.
ومادام أن هذه الشهادة جاءت كمرحلة إنتقالية لتسوية وضعية العقارات التي يفتقر أصحابها إلى سندات في إنتظار إتمام عملية المسح العقاري فهي معفاة من مبدأ الاثر الإضافي للشهر.
ونجد أن شروط شهادة الحيازة نستخلصها من حيثيات القرار التالي:
حيث أنه ولما كان النزاع ينصب حول إعتراف المطعون ضدهم أمام البلدية على مسعى للطاعنين الرامي إلى الحصول على شهادة الحيازة المنصوص عليها بالمادة 39 من القانون رقم 90/25. المتضمن التوجيه العقاري، والمرسوم التطبيقي لهذه المادة رقم 91/254 المذكور أعلاه.
وهما النصان اللذان يرجعان إلى المادة 823 من القانون المدني (بالنسبة للمادة 39)، وإلى المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للمرسوم التطبيقي.
فإن قضاة الموضوع بعد أن إستنتجوا من عناصر الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا حيازتهم و أن الأرض كانت محل نزاع سابق مما يفيد بأن الحيازة غير متوفرة الأركان ,وأن المطعون ضدهم قدموا سندات حول الأرض محل النزاع إنتهوا إلى القضاء برفض دعوى الطاعنين فهم بذلك أعطوا لقرارهم أساسا قانونيا.
قراررقم 028-162المؤرخ في24/06/1998الغرفة العقارية ."غير منشور".


مواضيع قد تفيدك: