عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام.. إعداد عقود التنازل في الشكل الإداري أو الشكل التوثيقي



في إطار تطبيق أحكام المادة 02 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 04/02/1986 التي سمحت بالتنازل عن الذمة العقارية الإيجارية التابعة للقطاع العام، التي شرع في إستغلالها بعد01/01/1981., لوحظ في أغلب الأحيان: أن الهيئات العمومية البائعة لم يكن بوسعها إثبات أصل ملكيتها فيما يخص القطع الأرضية المشيد عليها السكنات القابلة للتنازل.

لهذا السبب قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بإعداد مذكرة تحمل رقم 2153 بتاريخ 27/05/1998 موجهة إلى السادة مديري أملاك الدولة ,ومديري الحفظ العقاري ,دعت فيه إلى إدراج في العقود الإدارية، الصيغة التالية:
"..القطعة ,تابعة لأملاك الدولة,البلدية أو الخواص والتي آلت ملكيتها (إلى الهيئة البائعة) من أجل المنفعة العامة."

هذا وبما أن أحكام المادة 16. من المرسوم رقم 88/71. المؤرخ في 22/03/1988 المحدد للشروط الخاصة المطبقة للتنازل عن الأملاك العقارية التي شرع في استغلالها بعد الفاتح من جانفي سنة 1981. قد أعطت للهيئات العمومية البائعة إمكانية طلب إعداد عقود التنازل في الشكل الإداري أو الشكل التوثيقي لذلك فانه باستطاعة السادة الموثقين أيضا، الملتمسين من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري والهيئات العمومية الأخرى البائعة، استعمال نفس الصيغة المثبة لأصل حق الملكية.

ويجدر التنبيه الى أن تطبق هذا الاستثناء يسري فقط على الاملاك العقارية القابلة للتنازل في اطار القانون رقم 81/01 المؤرخ في 7/02/81 المعدل والمتمم (الملغى بموجب قانون المالية 2001)، لا سيما الذمة العقارية الايجارية التابعة للقطاع العام، التي وضعت للاستغلال بين الفاتح من جانفي 1981 و13 أكتوبر 1992 وهو تاريخ صدور قانون المالية (المادة 76 التي منعت من تاريخ صدور هذا النص التنازل عن الأملاك العقارية المنجزة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقلري والمسلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال).

  أما فيما يخص العقود الموثقة المعدة في اطار عمليات التنازل عن الذمة العقارية التابعة للقطاع العام المستبعدة من نطاق تطبق القانون رقم 81/01. يجب أن تستوفي لشروط قاعدة الأثر الاضافي للشهر.


مواضيع قد تفيدك: